نعم. وزعم ابن بطّال , أنّ شرط الحرز مأخوذ من معنى السّرقة , فإن صحّ ما قال سقطت حجّة البصريّ أصلاً.
واستُدل به على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب , لأنّ آية السّرقة نزلت في سارق رداء صفوان أو سارق المجنّ , وعمل بها الصّحابة في غيرهما من السّارقين.
واستدل بإطلاق ربع دينار على أنّ القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذّهب , سواء كان مضروباً أو غير مضروب جيّداً كان أو رديئاً.
وقد اختلف فيه التّرجيح عند الشّافعيّة , ونصّ الشّافعيّ في الزّكاة على ذلك. وأطلق في السّرقة , فجزم الشّيخ أبو حامد وأتباعه بالتّعميم هنا.
وقال الإصطخريّ: لا يقع إلَّا في المضروب , ورجّحه الرّافعيّ. وقيّد الشّيخ أبو حامد النّقل عن الإصطخريّ , بالقدر الذي ينقص بالطّبع.
واستدل بالقطع في المجنّ. على مشروعيّة القطع في كلّ ما يتموّل قياساً.
واستثنى الحنفيّة. ما يسرع إليه الفساد , وما أصله الإباحة , كالحجارة واللبن والخشب والملح والتّراب والكلأ والطّير، وفيه رواية عن الحنابلة، والرّاجح عندهم في مثل السّرجين القطع , تفريعاً على جواز بيعه.
وفي هذا تفاريع أخرى , محلّ بسطها كتب الفقه. وبالله التّوفيق.