مجنّ , قيمته دينار أو عشرة دراهم. أخرجه أبو داود واللفظ له , وأحمد والنّسائيّ والحاكم، ولفظ الطّحاويّ: كان قيمة المجنّ الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم.
وهو أشدّ في الاضطراب من حديث الزّهريّ. فقيل: عنه هكذا.
وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عبّاس.
وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه , ولفظه " كانت قيمة المجنّ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم ".
وقيل: عنه عن عمرو عن عطاء مرسلاً.
وقيل: عن عطاء عن أيمن , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنٍّ , قيمته دينار. كذا قال منصور والحكم بن عتيبة عن عطاء.
وقيل: عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعًا عن أيمن.
وقيل: عن مجاهد عن أيمن بن أمّ أيمن عن أمّ أيمَن قالت: لَم يُقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا في ثمن المجنّ , وثمنه يومئذٍ دينار " أخرجه النّسائيّ، ولفظ الطّحاويّ: لا تقطع يد السّارق إلَّا في حجفة , وقوّمت يومئذٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا أو عشرة دراهم.
وفي لفظ له " أدنى ما يقطع فيه السّارق ثمن المجنّ، وكان يقوّم يومئذٍ بدينارٍ ".
واختلف في لفظه أيضًا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.
فقال حجّاج بن أرطاة عنه بلفظ " لا قطع فيما دون عشرة دراهم " , وهذه الرّواية لو ثبتت لكانت نصًّا في تحديد النّصاب , إلَّا أنّ حجّاج