للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جُلَّ الرّواة عن الزّهريّ ذكروه عن لفظ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , على تقرير قاعدة شرعيّة في النّصاب , وخالفهم ابن عيينة تارة , ووافقهم تارة , فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى.

وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه , فلا يقدح ذلك في رواية من ضبَطَه.

وأمّا نقل الطّحاويّ عن المحدّثين , أنّهم يقدّمون ابن عيينة في الزّهريّ على يونس , فليس متّفقًا عليه عندهم , بل أكثرهم على العكس.

وممّن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزّهريّ , يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصريّ. وذكر: أنّ يونس صحِب الزّهريّ أربع عشرة سنة , وكان يزامله في السّفر , وينزل عليه الزّهريّ إذا قدم أيلة , وكان يذكر , أنّه كان يسمع الحديث الواحد من الزّهريّ مرارًا، وأمّا ابن عيينة , فإنّما سمع منه سنة ثلاثٍ وعشرين ومائة , ورجع الزّهريّ فمات في التي بعدها.

ولو سُلّم أنّ ابن عيينة أرجح في الزّهريّ من يونس , فلا معارضة بين روايتيهما , فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معًا , وقد وافق الزّهريَّ في الرّواية عن عمرة جماعةٌ كما سبق.

وقد وقع الطّحاويّ فيما عابه على من احتجّ بحديث الزّهريّ , مع اضطرابه على رأيه , فاحتجّ بحديث محمّد بن إسحاق عن أيّوب بن موسى عن عطاء عن ابن عبّاس قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً في

<<  <  ج: ص:  >  >>