للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيى وجماعة عن ابن عيينة بلفظ " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السّارق في ربع دينار فصاعدًا. (١) أورده الشّافعيّ والحميديّ وجماعة عن ابن عيينة بلفظ " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تقطع اليد " الحديث.

وعلى هذا التّعليل عوّل الطّحاويّ , فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة بلفظ " كان يقطع ".

وقال: هذا الحديث لا حجّة فيه , لأنّ عائشة إنّما أخبرت عمّا قطع فيه , فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قوّمت ما وقع القطع فيه إذ ذاك , فكان عندها ربع دينار , فقالت: كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار. مع احتمال أن تكون القيمة يومئذٍ أكثر.

وتعقّب: باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنّها المجرّد، وأيضًا فاختلاف التّقويم , وإن كان ممكنًا , لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التّفاوت الفاحش , بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين، وإنّما يتفاوت بزيادةٍ قليلة أو نقصٍ قليلٍ , ولا يبلغ المثل غالبًا.

وادّعى الطّحاويّ. اضطراب الزّهريّ في هذا الحديث , لاختلاف الرّواة عنه في لفظه.

وردّ: بأنّ من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه , فأمّا إذا رجّح بعضها فلا، ويتعيّن الأخذ بالرّاجح، وهو هنا كذلك , لأنّ


(١) رواية ابن عيينة. أخرجها مسلم في " صحيحه " (١٦٨٤) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>