للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة , أنّ جارية سرقت، فسئلت عائشة , فقالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

تنبيه: روى النسائي من رواية القاسم بن مبرور عن يونس عن الزهري عن عروة بلفظ " أو نصف دينار فصاعدًا ". وهي رواية شاذّة.

تكميل:

اختلف السّلف فيمن سرق فقطع , ثمّ سرق ثانيًا.

القول الأول: قال الجمهور: تقطع رجله اليسرى، ثمّ إن سرق فاليد اليسرى، ثمّ إن سرق فالرّجل اليمنى.

واحتجّ لهم: بآية المحاربة , وبفعل الصّحابة , وبأنّهم فهموا من الآية أنّها في المرّة الواحدة , فإذا عاد السّارق وجب عليه القطع ثانيًا , إلى أن لا يبقى له ما يقطع، ثمّ إن سرق عزّر وسجن.

القول الثاني: يقتل في الخامسة , قاله أبو مصعب الزّهريّ المدنيّ صاحب مالك.

وحجّته ما أخرجه أبو داود والنّسائيّ من حديث جابر قال: جيء بسارقٍ إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسولَ الله إنّما سرق، قال: اقطعوه، ثمّ جيء به الثّانية فقال اقتلوه - فذكر مثله إلى أن قال - فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابرٌ: فانطلقنا به , فقتلناه ورميناه في بئرٍ.

قال النّسائيّ: هذا حديث منكر , ومصعب بن ثابت راويه , ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>