للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقويّ.

وقد قال بعض أهل العلم , كابن المنكدر والشّافعيّ: إنّ هذا منسوخٌ.

وقال بعضهم: هو خاصٌّ بالرّجل المذكور , فكأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اطّلع على أنّه واجب القتل , ولذلك أمر بقتله من أوّل مرّةٍ.

ويحتمل: أنّه كان من المفسدين في الأرض.

قلت: وللحديث شاهدٌ من حديث الحارث بن حاطب أخرجه النّسائيّ ولفظه , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتي بلصٍّ فقال: اقتلوه، فقالوا: إنّما سرق. فذكر نحو حديث جابر في قطع أطرافه الأربع , إلَّا أنّه قال في آخره: ثمّ سرق الخامسة في عهد أبي بكرٍ , فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثمّ دفعه إلى فتيةٍ من قريشٍ , فقتلوه.

قال النّسائيّ: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

قلت: نقل المنذريّ تبعًا لغيره فيه الإجماع، ولعلهم أرادوا أنّه استقرّ على ذلك، وإلا فقد جزم الباجيّ في " اختلاف العلماء " أنّه قول مالك ثمّ قال: وله قول آخر لا يقتل.

وقال عياض: لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به , إلَّا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره , عن مالك وغيره من أهل المدينة , فقال: ومن سرق ممّن بلغ الحلم قطع يمينه , ثمّ إن عاد فرجله اليسرى , ثمّ إن عاد فيده اليسرى , ثمّ إن عاد فرجله اليمنى , فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>