سرق في الخامسة قُتل كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ’ وعمر بن عبد العزيز. انتهى.
القول الثالث: تقطع اليد بعد اليد , ثمّ الرّجل بعد الرّجل , نقل عن أبي بكر وعمر. ولا يصحّ، وأخرج عبد الرّزّاق بسندٍ صحيح عن القاسم بن محمّد , أنّ أبا بكر قطع يد سارق في الثّالثة.
ومن طريق سالم بن عبد الله , أنّ أبا بكر إنّما قطع رجله , وكان مقطوع اليد. ورجال السّندين ثقات مع انقطاعهما.
القول الرابع: تقطع الرّجل اليسرى بعد اليمنى , ثمّ لا قطع , أخرجه عبد الرّزّاق من طريق الشّعبيّ عن عليّ. وسنده ضعيفٌ، ومن طريق أبي الضّحى , أنّ عليًّا نحوه. ورجاله ثقات مع انقطاعه.
وبسندٍ صحيح عن إبراهيم النّخعيّ: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة , ليس له يدٌ يأكل بها ويستنجي بها.
وبسندٍ حسن عن عبد الرّحمن بن عائذ , أنّ عمر. أراد أن يقطع في الثّالثة , فقال له عليٌّ: اضربه واحبسه ففعل.
وهذا قول النّخعيّ والشّعبيّ والأوزاعيّ والثّوريّ وأبي حنيفة.
القول الخامس: قاله عطاء: لا يقطع شيءٌ من الرّجلين أصلاً على ظاهر الآية , وهو قول الظّاهريّة.
قال ابن عبد البرّ: حديث القتل في الخامسة منكر , وقد ثبت " لا يحلّ دم امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث " وثبت " السّرقة فاحشة وفيها عقوبة " وثبت عن الصّحابة , قطع الرّجل بعد اليد وهم يقرءون