القول الثاني: ذهب الجمهور. إلى أنّه لا يقطع في جحد العارية , وهي رواية عن أحمد أيضًا.
وأجابوا عن الحديث: بأنّ رواية من روى " سرقت " أرجح، وبالجمع بين الرّوايتين بضربٍ من التّأويل.
فأمّا التّرجيح فنقل النّوويّ. أنّ رواية معمر شاذّة , مخالفة لجماهير الرّواة، قال: والشّاذّة لا يُعمل بها.
وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحبّ الطّبريّ: قيل: إنّ معمرًا انفرد بها.
وقال القرطبيّ: رواية " أنّها سرقت " أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمّة الحفّاظ، وتابعه على ذلك من لا يُقتدى بحفظه , كابن أخي الزّهريّ ونمطه. هذا قول المحدّثين.
قلت: سبقه لبعضه القاضي عياض، وهو يشعر بأنّه لَم يقف على رواية شعيب ويونس بموافقة معمر , إذ لو وقف عليها لَم يجزم بتفرّد معمر , وأنّ من وافقه كابن أخي الزّهريّ ونمطه , ولا زاد القرطبيّ نسبة ذلك للمحدّثين , إذ لا يُعرف عن أحدٍ من المحدّثين , أنّه قرن شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيّوب بن موسى بابن أخي الزّهريّ , بل هم متّفقون على أنّ شعيبًا ويونس أرفع درجةً في حديث الزّهريّ من ابن أخيه.
ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزّهريّ ترجيحٌ بالنّسبة إلى