للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف الرّواة عنه , إلَّا لكون رواية " سرقت " متّفقًا عليها , ورواية " جحدت " انفرد بها مسلم، وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الرّوايتين.

وقد جاء عن بعض المحدّثين , عكس كلام القرطبيّ فقال: لَم يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزّهريّ، وقد وافقهما ابن أخي الزّهريّ، وأمّا الليث ويونس - وإن كانا في الزّهريّ كذلك - فقد اختلف عليهما فيه، وأمّا إسماعيل بن أُميَّة وإسحاق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ.

قلت: وكذا اختلف على أيّوب بن موسى كما تقدّم، وعلى هذا فيتعادل الطّريقان ويتعيّن الجمع , فهو أولى من إطراح أحد الطّريقين.

فقال بعضهم كما تقدّم عن ابن حزم وغيره: هما قصّتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين.

وتعقّب: بأنّ في كلٍّ من الطّريقين أنّهم استشفعوا بأسامة , وأنّه شفع وأنّه قيل له " لا تشفع في حدٍّ من حدود الله " , فيبعد أنّ أسامة يسمع النّهي المؤكّد عن ذلك , ثمّ يعود إلى ذلك مرّةً أخرى , ولا سيّما إن اتّحد زمن القصّتين.

وأجاب ابن حزم: أولاً. أنّه يجوز أن ينسى. ثانياً. يجوز أن يكون الزّجر عن الشّفاعة في حدّ السّرقة تقدّم , فظنّ أنّ الشّفاعة في جحد العارية جائزٌ , وأن لا حدّ فيه فشفع , فأجيب بأنّ فيه الحدّ أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>