للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاش إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح , وقيل: مات في التي بعدها , وقيل قبل ذلك.

قوله: (وعنده) أي: عند جابر.

قوله: (قومه) وللبخاري " وعنده قومٌ " كذا في النّسخ التي وقفت عليها من البخاريّ , ووقع في العمدة " وعنده قومه " بزيادة الهاء , وجعلها شرّاحها ضميراً يعود على جابر , وفيه ما فيه.

وليست هذه الرّواية في مسلمٍ أصلاً , وذلك وارد أيضاً على قوله. إنّه يُخرِّج المتّفق عليه.

قوله: (فسألوه عن الغسل) أفاد إسحاق بن راهويه في " مسنده " , أنّ متولي السّؤال هو أبو جعفر الرّاوي , فأخرج من طريق جعفر بن محمّد عن أبيه قال: سألت جابراً عن غسل الجنابة.

وبيّن النّسائيّ في روايته سبب السّؤال , فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر , قال: تمارَينا في الغسل عند جابر , فكان أبو جعفر تولى السّؤال.

ونسب السّؤال في هذه الرّواية إلى الجميع مجازاً؛ لقصدهم ذلك ,

<<  <  ج: ص:  >  >>