للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غير هذا الموضع.

ولو هنا شرطيّةٌ , وحذْف أنّ ورد معها كثيرًا كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي عند مسلم " لو أهل عمان أتاهم رسولي " (١) فالتّقدير لو أنّ أهل عمان.

وقد أنكر بعض الشّرّاح من شيوخنا على ابن التّين إيراده هنا بحذف أنّ، ولا إنكار عليه , فإنّ ذلك ثابتٌ هنا في رواية أبي ذرّ عن غير الكشميهنيّ، وكذا هو في رواية النّسفيّ.

ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند النّسائيّ " لو سرقت فاطمة " وهو يساعد تقدير ابن التّين.

قوله: (لقطعت يدها) كذا للأكثر. وللبخاري " لقطع محمّدٌ يدها " وهو تجريدٌ، زاد يونس في روايته من رواية ابن المبارك عنه كما في البخاري " ثمّ أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ".

ووقع في حديث ابن عمر في رواية للنّسائيّ " قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها " وفي أخرى له " فأمر بها فقطعت " وفي حديث جابر عند الحاكم " فقطعها ".


(١) الحديث في صحيح مسلم (٢٥٤٤) من حديث أبي برزة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رجلاً إلى حي من أحياء العرب، فسبُّوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أن أهل عمان أتيت، ما سبّوك ولا ضربوك "
هكذا عنده بإثبات (أنَّ) وقد عزاه الحافظ في الفتح في عدة مواضع لمسلم بدونها. ولعلَّه هكذا في نسخته
وقد أخرجه أحمد (٣٣/ ١٧) وأبو يعلى (٧٤٣٢) والبزار (٣٨٤٥) وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (٢٢٩٣) بأسانيد على شرط مسلم. بحذفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>