ويستفاد منه جواز الشّفاعة فيما يقتضي التّعزير. وقد نقل ابن عبد البرّ وغيره فيه الاتّفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب السّتر على المسلم، وهي محمولة على ما لَم يبلغ الإمام.
واختلف العلماء في ذلك.
فقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافًا أنّ الشّفاعة في ذوي الذّنوب حسنة جميلة ما لَم تبلغ السّلطان، وأنّ على السّلطان أن يقيمها إذا بلغته.
وذكر الخطّابيّ وغيره عن مالك , أنّه فرّق بين من عرف بأذى النّاس ومن لَم يعرف، فقال: لا يشفع للأوّل مطلقًا. سواء بلغ الإمام أم لا، وأمّا من لَم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لَم يبلغ الإمام.
وتمسّك بحديث الباب.
وهو القول الأول: من أوجب إقامة الحدّ على القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف، وهو قول الحنفيّة والثّوريّ والأوزاعيّ.
القول الثاني: قال مالكٌ والشّافعيّ وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقًا , ويدرأ بذلك الحدّ , لأنّ الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقيم البيّنة بصدق القاذف , فكانت تلك شبهةً قويّةً.
وفيه دخول النّساء مع الرّجال في حدّ السّرقة. وفيه قبول توبة السّارق، ومنقبة لأسامة.
وفيه ما يدلّ على أنّ فاطمة عليها السّلام عند أبيها - صلى الله عليه وسلم - في أعظم