فيه، فقيل له: حتّى يبلغ الإمام , فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشّافع والمشفّع.
وأخرج " الموطّأ " عن ربيعة عن الزّبير نحوه. وهو منقطع مع وقفه، وهو عند ابن أبي شيبة بسندٍ حسنٍ عن الزّبير موقوفًا , وبسندٍ آخر حسنٍ عن عليٍّ نحوه كذلك.
وبسندٍ صحيح عن عكرمة , أنّ ابن عبّاس وعمّارًا والزّبير أخذوا سارقًا فخلوا سبيله , فقلت لابن عبّاسٍ: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: لا أمّ لك. أما لو كنت أنت لسرّك أن يخلى سبيلك.
وأخرجه الدّارقطنيّ من حديث الزّبير موصولاً مرفوعًا بلفظ: اشفعوا ما لَم يصل إلى الوالي , فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه.
والموقوف هو المعتمد.
وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أُميَّة. عند أحمد وأبي داود والنّسائيّ وابن ماجه والحاكم في قصّة الذي سُرق رداؤه , ثمّ أراد أن لا يقطع , فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: هلَّا قبل أن تأتيني به.
وحديث ابن مسعود في قصّة الذي سرق , فأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقطعه فرأوا منه أسفًا عليه فقالوا: يا رسولَ الله كأنّك كرهت قطعه، فقال: وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانًا للشّيطان على أخيكم، إنّه ينبغي للإمام إذا أنهي إليه حدٌّ أن يقيمه، والله عفوٌّ يحبّ العفو. وفي الحديث قصّةٌ مرفوعةٌ، وأُخرج موقوفًا. أخرجه أحمد وصحّحه الحاكم.
وحديث عائشة مرفوعًا: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلَّا في