منع الشّفاعة في الحدود، والمنع مقيّد بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه. وفيه: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأسامة لَمَّا شفع فيها: لا تشفع في حدٍّ , فإنّ الحدود إذا انتهت إليّ فليس لها متركٌ.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رفعه: تعافوا الحدود فيما بينكم , فما بلغني من حدٍّ فقد وجب. ترجم له أبو داود (العفو عن الحدّ ما لَم يبلغ السّلطان) وصحّحه الحاكم. وسنده إلى عمرو بن شعيبٍ صحيحٌ.
وأخرج أبو داود أيضًا وأحمد وصحّحه الحاكم من طريق يحيى بن راشد , قال: خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله , فقد ضادّ الله في أمره. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصحّ منه عن ابن عمر موقوفًا.
وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في " الأوسط " للطّبرانيّ. وقال: فقد ضادّ الله في ملكه.
وأخرج أبو يعلى من طريق أبي المحيّاة عن أبي مطرٍ: رأيت عليًّا أتي بسارقٍ , فذكر قصّة فيها , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارقٍ. فذكر قصّة فيها. قالوا: يا رسولَ الله أفلا عفوت؟ قال: ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم.
وأخرج الطّبرانيّ عن عروة بن الزّبير قال: لقي الزّبير سارقًا فشفع