للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّحيحين , ولَم يخرّج البخاريّ منها شيئاً. وبذلك جزم عبد الحقّ في الجمع , ثمّ المنذريّ.

نعم. ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السّائب في البخاري , وسيأتي بسط ذلك.

قوله: (فأمر به عمر - رضي الله عنه -) وللبخاري عن السّائب بن يزيد، قال: كنّا نؤتى بالشّارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمْرةِ أبي بكرٍ وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتّى كان آخر إمْرَة عمر، فجلد أربعين، حتّى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.

ووقع في مرسل عبيد بن عمير - أحد كبار التّابعين - فيما أخرجه عبد الرّزّاق بسندٍ صحيح عنه نحو حديث السّائب , وفيه: أنّ عمر جعله أربعين سوطاً، فلمّا رآهم لا يتناهون جعله ستّين سوطاً، فلمّا رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطاً , وقال: هذا أدنى الحدود.

وهذا يدلّ على أنّه وافق عبد الرّحمن بن عوف في أنّ الثّمانين أدنى الحدود، وأراد بذلك الحدود المذكورة في القرآن , وهي حدّ الزّنا وحدّ السّرقة للقطع وحدّ القذف , وهو أخفّها عقوبةً وأدناها عدداً.

وقد مضى سبب ذلك. وكلام عبد الرّحمن فيه حيث قال: أخفّ الحدود ثمانون , فأمر به عمر.

وأخرج مالك في " الموطّأ " عن ثور بن يزيد , أنّ عمر استشار في الخمر , فقال له عليّ بن أبي طالبٍ: نرى أن تجعله ثمانين، فإنّه إذا شرب سكر , وإذا سكر هذى , واذا هذى افترى. فجلد عمر في

<<  <  ج: ص:  >  >>