للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلتحق به لا إله إلا الله ونحوها.

وعن طاوس والحسن: له أن يستثنى ما دام في المجلس.

وعن أحمد نحوه , وقال: ما دام في ذلك الأمر.

وعن إسحاق مثله. وقال: إلا أن يقع السكوت.

وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم.

وعن عطاء: قدر حلب ناقة، وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر، وعن مجاهد: بعد سنتين.

وعن ابن عباس أقوال منها: له، ولو بعد حين، وعنه كقول سعيد، وعنه شهر، وعنه سنة، وعنه أبداً.

قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحدٌ في يمينه، وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله - تعالى - على الحالف.

قال: ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء؛ لأنه مأمور به في قوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} فقال ابن عباس: إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه، ولم يرد أنَّ الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أنَّ ما عقده باليمين ينحل.

وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط، وحمل إن شاء الله على التبرك. وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولاً ومرسلاً , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: والله

<<  <  ج: ص:  >  >>