للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأَغزونَّ قريشاً ثلاثاً. ثم سكت. ثم قال: إن شاء الله. أو على السكوت لتنفس أو نحوه.

وكذا ما أخرجه ابن إسحاق - في سؤالِ مَن سأَلَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن قصة أصحاب الكهف -: غداً أُجيبكم، فتأخر الوحي فنزلت {ولا تقولنَّ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أنْ يشاءَ الله} فقال: إن شاء الله. مع أنَّ هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت.

ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام , قوله في حديث الباب " فليكفر عن يمينه " فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستثن؛ لأنه أسهل من التكفير.

وكذا قوله تعالى لأيوب {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} فإن قوله استثن أسهل من التحيّل لِحل اليمين بالضرب، وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق والعتق فيستثنى من أقرَّ أو طلق أو أعتق بعد زمان , ويرتفع حكم ذلك.

فالأولى تأويل ما نُقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك.

وإذا تقرر ذلك. فقد اختلف. هل يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا؟. حكى الرافعي فيه وجهين.

ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام، وعلَّله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلاً. وهو واضح.

ونقْلُه مُعارَض بما نقله ابن حزم , أنه لو وقع متصلاً به كفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>