ورواية أيّوب بن موسى. أخرجها ابن حبّان في " صحيحه "، ورواية كثير. أخرجها النّسائيّ والحاكم في " مستدركه "، ورواية موسى بن عقبة. أخرجها ابن عديّ في ترجمة " داود بن عطاء " أحد الضّعفاء عنه، وكذا أخرج رواية أبي عمرو بن العلاء، وأخرج البيهقيّ رواية حسّان بن عطيّة ورواية العمريّ.
وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقيّ من طريق مالك وغيره عن نافع موقوفاً، وكذا أخرج سعيد والبيهقيّ من طريقه رواية سالم. والله أعلم.
وتعقّبَ بعضُ الشّرّاح كلامَ التّرمذيّ في قوله " لَم يرفعه غير أيّوب " وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفاً.
قال شيخنا: قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعاً , ولفظه " من حلف على يمين فاستثنى على أثره , ثمّ لَم يفعل ما قال: لَم يحنث " انتهى.
ولَم أر هذا في التّرمذيّ، ولا ذكره المزّيّ في ترجمة موسى بن عقبة عن نافع في " الأطراف "، وقد جزم جماعة , أنّ سليمان عليه السّلام كان قد حلف كما بيّنته.
والحقّ أنّ مراد البخاريّ من إيراد قصّة سليمان في " باب الاستثناء في الأيمان " أن يبيّن أنّ الاستثناء في اليمين يقع بصيغة " إن شاء الله " فذكر حديث أبي موسى المصرّح بذكرها مع اليمين (١) ثمّ ذكر قصّة
(١) أي: قوله في حديث أبي موسى الماضي " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين .. "