ويحتمل: أن يكون لَمَّا أجاب الله دعوته أن يهب له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده كان هذا عنده من جملة ذلك فجزم به.
وأقرب الاحتمالات ما ذكرته أوّلاً. وبالله التّوفيق.
قلت: ويحتمل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيّداً بشرط الاستثناء فنسي الاستثناء فلم يقع ذلك لفقدان الشّرط، ومن ثَمّ ساغ له أوّلاً أن يحلف.
وأبعد من استدل به على جواز الحلف على غلبة الظّنّ.
وفيه جواز السّهو على الأنبياء، وأنّ ذلك لا يقدح في علوّ منصبهم.
وفيه جواز الإخبار عن الشّيء أنّه سيقع , ومستند المخبر الظّنّ مع وجود القرينة القويّة لذلك.
وفيه جواز إضمار المقسم به في اليمين لقوله:" لأطّوّفن " مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لَم يحنث " فدلَّ على أنّ اسم الله فيه مقدّر،
فإن قال أحدٌ بجواز ذلك. فالحديث حجّة له بناء على أنّ شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقريره على لسان الشّارع.
وإن وقع الاتّفاق على عدم الجواز فيحتاج إلى تأويله كأن يقال: لعل التّلفّظ باسم الله وقع في الأصل وإن لَم يقع في الحكاية، وذلك ليس بممتنع، فإنّ مَن قال: والله لأطوفنّ. يصدق أنّه قال: لأطّوّفن فإنّ اللافظ بالمركّب لافظ بالمفرد.
وفيه حجّة لِمَن قال: لا يشترط التّصريح بمقسم به معيّن، فمَن قال أحلف أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين وهو قول الحنفيّة، وقيّده