فمنها: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهد.
وقال في اليمين: إنّه حديثٌ صحيحٌ لا يرتاب في صحّته.
وقال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحدٍ في صحّته ولا إسناده.
وأمّا قول الطّحاويّ: إنّ قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار. لا يقدح في صحّة الحديث , لأنّهما تابعيّان ثقتان مكّيّان , وقد سمع قيس من أقدم من عمرو، وبمثل هذا لا تردّ الأخبار الصّحيحة.
ومنها: حديث أبي هريرة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشّاهد. وهو عند أصحاب السّنن ورجاله مدنيّون ثقات، ولا يضرّه أنّ سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدّث به ربيعة , لأنّه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه، وقصّته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها.
ومنها: حديث جابر مثل حديث أبي هريرة. أخرجه التّرمذيّ وابن ماجه , وصحَّحه ابن خزيمة وأبو عوانة.
وفي الباب عن نحو من عشرين من الصّحابة فيها الحسان والضّعاف، وبدون ذلك تثبت الشّهرة، ودعوى نسخه مردودة , لأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.
وأمّا احتجاج مالك في " الموطّأ ". بأنّ اليمين تتوجّه على المدّعي عند النّكول , وردّ اليمين بغير حلف فإذا حلف ثبت الحقّ بغير