خلاف فيكون حلف المدّعي ومعه شاهد آخر أولى، فهو متعقّبٌ. ولا يردّ على الحنفيّة , لأنّهم لا يقولون بردّ اليمين.
وقال الشّافعيّ: القضاء بشاهدٍ ويمين لا يخالف ظاهر القرآن , لأنّه لَم يمنع أن يجوز أقلّ ممّا نصّ عليه، يعني: والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلاً عن مفهوم العدد. والله أعلم.
وقال ابن العربيّ: أظرف ما وجدت لهم في ردّ الحكم بالشّاهد واليمين أمران:
أحدهما: أنّ المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطّالب، والمراد أنّ الشّاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحقّ فيجب اليمين على المدّعى عليه، فهذا المراد بقوله: قضى بالشّاهد واليمين.
وتعقّبه ابن العربيّ: بأنّه جهل باللّغة، لأنّ المعيّة تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادّين.
ثانيهما: حمله على صورة مخصوصة , وهي أنّ رجلاً اشترى من آخر عبداً مثلاً فادّعى المشتري أنّ به عيباً , وأقام شاهداً واحداً , فقال البائع: بعته بالبراءة , فيحلف المشتري أنّه ما اشترى بالبراءة ويردّ العبد.
وتعقّبه: بنحو ما تقدّم، ولأنّها صورة نادرة ولا يحمل الخبر عليها.
قلت: وفي كثير من الأحاديث الواردة في ذلك ما يبطل هذا التّأويل. والله أعلم
قوله:(قلت: إذاً يحلف، ولا يبالي) في رواية أبي عوانة " قلت: