للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذاً يحلف عليها يا رسولَ الله " , لَم يقع في رواية أبي حمزة ما بعد قوله " يحلف " بلفظ " أذن يحلف " بالنّصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره.

وحكى ابن خروف جواز الرّفع في مثل هذا.

وزاد في رواية أبي معاوية " إذاً يحلف ويذهب بمالي " , ووقع في حديث وائل من الزّيادة بعد قوله ألك بيّنةٌ , قال: لا , قال: فلك يمينه، قال: إنّه فاجرٌ ليس يبالي ما حلف عليه , وليس يتورّع من شيءٍ، قال: ليس لك منه إلَّا ذلك.

ووقع في رواية الشّعبيّ عن الأشعث قال: أرضي أعظم شأناً أن يحلف عليها، فقال: إنّ يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك.

قوله: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف) فذكر مثل حديث ابن مسعودٍ سواء. وزاد " وهو فيها فاجرٌ ". وهذه الزّيادة وقعت في حديث ابن مسعودٍ عند أبي حمزة وغيره.

وزاد أبو حمزة " فأنزل الله ذلك تصديقاً له " أي: لحديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولَم يقع في رواية منصور حديث " من حلف " من رواية الأشعث بل اقتصر على قوله " فأنزل الله " وساق الآية.

ووقع في رواية كردوس عن الأشعث " فتهيّأ الكنديّ لليمين " وفي حديث وائلٍ: فانطلق ليحلف، فلمّا أدبر , قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث.

ووقع في رواية الشّعبيّ عن الأشعث , فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنْ هو

<<  <  ج: ص:  >  >>