للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حلف كاذباً أدخله الله النّار. فذهب الأشعث فأخبره القصّة , فقال: أصلِح بيني وبينه، قال: فأصلح بينهما.

وفي حديث عديّ بن عميرة , فقال له أمرؤ القيس: ما لمن تركها يا رسولَ الله؟ قال: الجنّة. قال: أشهد أنّي قد تركتها له كلها.

وهذا يؤيّد ما أشرت إليه من تعدّد القصّة.

وفي الحديث سماع الحاكم الدّعوى فيما لَم يره إذا وُصف وحدّد وعرفه المتداعيان، لكن لَم يقع في الحديث تصريحٌ بوصفٍ ولا تحديدٍ.

فاستدلَّ به القرطبيّ على أنّ الوصف والتّحديد ليس بلازمٍ لذاته , بل يكفي في صحّة الدّعوى تمييز المدّعى به تمييزاً ينضبط به.

قلت: ولا يلزم من ترك ذكر التّحديد والوصف في الحديث أن لا يكون ذلك وقع، ولا يستدلّ بسكوت الرّاوي عنه بأنّه لَم يقع بل يطالب من جعل ذلك شرطاً بدليله. فإذا ثبت حمل على أنّه ذكر في الحديث، ولَم ينقله الرّاوي.

وفيه أنّ الحاكم يسأل المدّعي هل له بيّنة؟ وقد ترجم بذلك البخاري في الشّهادات " وأنّ البيّنة على المدّعي في الأموال كلّها ".

واستدل به لمالكٍ في قوله: إنّ من رضي بيمين غريمه , ثمّ أراد إقامة البيّنة بعد حلفه أنّها لا تسمع , إلَّا إن أتى بعذرٍ يتوجّه له في ترك إقامتها قبل استحلافه.

قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنّ " أو " تقتضي أحد الشّيئين. فلو جاز إقامة البيّنة بعد الاستحلاف لكان له الأمران معاً , والحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>