للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقتضي أنّه ليس له إلَّا أحدهما.

قال: وقد يجاب بأنّ المقصود من هذا الكلام نفي طريقٍ أخرى لإثبات الحقّ فيعود المعنى إلى حصر الحجّة في البيّنة واليمين.

ثمّ أشار إلى أنّ النّظر إلى اعتبار مقاصد الكلام , وفهمه يضعف هذا الجواب.

قال: وقد يستدلّ الحنفيّة به في ترك العمل بالشّاهد واليمين في الأموال.

قلت: والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل بالشّاهد واليمين أنّها زيادة صحيحةٌ يجب المصير إليها لثبوت ذلك بالمنطوق، وإنّما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم.

واستدل به على توجيه اليمين في الدّعاوي كلّها على من ليست له بيّنةٌ.

وفيه بناء الأحكام على الظّاهر , وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلاً.

وفيه دليلٌ للجمهور , أنّ حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لَم يكن حلالاً له خلافاً لأبي حنيفة. كذا أطلقه النّوويّ.

وتعقّب: بأنّ ابن عبد البرّ نقل الإجماع على أنّ الحكم لا يحلّ حراماً في الباطن في الأموال.

قال: واختلفوا في حل عصمة نكاحٍ من عقد عليها بظاهر الحكم وهي في الباطن بخلافه. فقال الجمهور: الفروج كالأموال، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>