للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوْله {ولا ينْظر الله إليْه} قال في الكشّاف: هو كنايةٌ عن عدم الإحسان إليه عند من يجوّز عليه النّظر مجازٌ عند من لا يجوّزه , والمراد بترك التّزكية ترك الثّناء عليه وبالغضب إيصال الشّرّ إليه.

وقال المازريّ: ذكر بعض أصحابنا: أنّ فيه دلالة على أنّ صاحب اليد أولى بالمدّعى فيه. وفيه التّنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء؛ لأنّه بدأ بالطّالب فقال: ليس لك إلَّا يمين الآخر، ولَم يحكم بها للمدّعى عليه إذا حلف , بل إنّما جعل اليمين تصرف دعوى المدّعي لا غير، ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدّعى عليه أن لا يحكم له بملك المدّعى فيه , ولا بحيازته بل يقرّه على حكم يمينه.

واستدل به على أنّه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط أو يكونا ممّن يتّهم بذلك ويليق به , لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر المدّعى عليه هنا بالحلف بعد أن سمع الدّعوى، ولَم يسأل عن حالهما.

وتعقّب: بأنّه ليس فيه التّصريح بخلاف ما ذهب إليه مَن قال به من المالكيّة لاحتمال أن يكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - علم من حاله ما أغناه عن السّؤال فيه، وقد قال خصمه عنه: إنّه فاجرٌ لا يبالي ولا يتورّع عن شيء " ولَم ينكر عليه ذلك , ولو كان بريئاً ممّا قال لبادر للإنكار عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>