للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنّه لو نذر معصية ففعلها لَم تسقط عنه الكفّارة بخلاف الحالف، وهو وجه للحنابلة، واحتجّ له بأنّ الشّارع نهى عن المعصية وأمر بالكفّارة فتعيّنت.

فائدة: استدل بحديث " لا نذر في معصية " لصحّة النّذر في المباح , لأنّ فيه نفي النّذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتاً.

واحتجّ مَن قال: إنّه يشرع في المباح. بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، وأخرجه أحمد والتّرمذيّ من حديث بريدة , أنّ امرأة قالت: يا رسولَ الله إنّي نذرت أن أضرب على رأسك بالدّفّ، فقال: أوف بنذرك.

وزاد في حديث بريدة , أنّ ذلك وقت خروجه في غزوة. فنذرت إنْ ردّه الله تعالى سالماً.

قال البيهقيّ: يُشبه أن يكون أذن لها في ذلك لِما فيه من إظهار الفرح بالسّلامة، ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النّذر به.

ويدلّ على أنّ النّذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عبّاس في البخاري , فإنّه أمر النّاذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظلّ ويصوم ولا يفطر بأن يتمّ صومه ويتكلم ويستظلّ ويقعد " فأمره بفعل الطّاعة وأسقط عنه المباح.

وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أيضاً: إنّما النّذر ما يُبتغى به وجه الله.

والجواب عن قصّة التي نذرت الضّرب بالدّفّ: ما أشار إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>