تنبيهٌ: قوله " لا يأتي " كذا للأكثر، ووقع في بعض النّسخ " لا يأت " بغير ياء وليس بلحنٍ؛ لأنّه قد سمع نظيره من كلام العرب.
وقال الخطّابيّ في الأعلام: هذا باب من العلم غريبٌ، وهو أن ينهى عن فعل شيء حتّى إذا فعل كان واجباً، وقد ذكر أكثر الشّافعيّة - ونقله أبو عليّ السّنجيّ عن نصّ الشّافعيّ - أنّ النّذر مكروه لثبوت النّهي عنه , وكذا نقل عن المالكيّة , وجزم به عنهم ابن دقيق العيد.
وأشار ابن العربيّ إلى الخلاف عنهم. والجزم عن الشّافعيّة بالكراهة.
قال: واحتجّوا بأنّه ليس طاعة محضة , لأنّه لَم يقصد به خالص القربة وإنّما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزمه.
وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية في أنّها كراهة تحريمٍ , وتوقّف بعضهم في صحّتها.
وقال التّرمذيّ بعد أن ترجم كراهة النّذر، وأورد حديث أبي هريرة. ثمّ قال: وفي الباب عن ابن عمر. العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم كرهوا النّذر. وقال ابن المبارك: معنى الكراهة في النّذر في الطّاعة وفي المعصية، فإن نذر الرّجل في الطّاعة فوفّى به فله فيه أجرٌ، ويكره له النّذر.
قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكال على القواعد فإنّها تقتضي أنّ الوسيلة إلى الطّاعة طاعةٌ كما أنّ الوسيلة إلى المعصية معصيةٌ، والنّذر