للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسيلة إلى التزام القربة فيلزم أن يكون قربة إلَّا أنّ الحديث دلَّ على الكراهة. ثمّ أشار إلى التّفرقة بين نذر المجازاة فحمل النّهي عليه , وبين نذر الابتداء فهو قربة محضةٌ.

وقال ابن أبي الدّم في شرح الوسيط: القياس استحبابه، والمختار أنّه خلاف الأولى وليس بمكروهٍ.

كذا قال، ونوزع بأنّ خلاف الأولى ما اندرج في عموم نهيٍ , والمكروه ما نهي عنه بخصوصه، وقد ثبت النّهي عن النّذر بخصوصه فيكون مكروهاً.

وإنّي لأتعجّب ممّن انطلق لسانه بأنّه ليس بمكروهٍ مع ثبوت النهي الصّريح عنه , فأقلّ درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه.

وممّن بنى على استحبابه النّوويّ في شرح المهذّب فقال: إنّ الأصحّ أنّ التّلفّظ بالنّذر في الصّلاة لا يبطلها , لأنّها مناجاة لله فأشبه الدّعاء. انتهى.

وإذا ثبت النّهي عن الشّيء مطلقاً فترك فعله داخل الصّلاة أولى فكيف يكون مستحبّاً؟ وأحسن ما يُحمل عليه كلام هؤلاء نذر التّبرّر المحض بأن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا أو لأفعلنه على المجازاة.

وقد حمل بعضهم النّهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. حكاه شيخنا في شرح التّرمذيّ.

ولَمَّا نقل ابن الرّفعة عن أكثر الشّافعيّة كراهة النّذر وعن القاضي حسين المتولي بعده والغزاليّ أنّه مستحبّ؛ لأنّ الله أثنى على من وفّى به

<<  <  ج: ص:  >  >>