قدر الله شيئاً " والحالة الأولى تقارب الكفر والثّانية خطأ صريح. انتهى
قلت: بل تقرب من الكفر أيضاً.
ثمّ نقل القرطبيّ عن العلماء حمل النّهي الوارد في الخبر على الكراهة , وقال: الذي يظهر لي أنّه على التّحريم في حقّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرّماً، والكراهة في حقّ من لَم يعتقد ذلك. انتهى.
وهو تفصيلٌ حسنٌ.
ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث في النّهي عن النّذر فإنّها في نذر المجازاة. وقد أخرج الطّبريّ بسندٍ صحيحٍ عن قتادة في قوله تعالى {يوفون بالنّذر} قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصّلاة والصّيام والزّكاة والحجّ والعمرة وما افترض عليهم. فسمّاهم الله أبراراً.
وهذا صريح في أنّ الثّناء وقع في غير نذر المجازاة.
وكأنّ البخاريّ رمز في التّرجمة (١) إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك , وقد يشعر التّعبير بالبخيل أنّ المنهيّ عنه من النّذر ما فيه مال فيكون أخصّ من المجازاة، لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطّاعة. كما في الحديث المشهور: البخيل من ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليّ. أخرجه النّسائيّ وصحَّحه ابن حبّان، أشار إلى ذلك شيخنا في
(١) حيث قال (باب الوفاء بالنذر , وقول الله " يوفون بالنذر ")