عريانة نافضةٌ شعرها، فقالت: نذرتُ أن أحجّ ماشيةً عريانة نافضةً شعري، فقال: مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دماً.
وأورد من طريق الحسن عن عمران رفعه: إذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشياً فليهد هدياً وليركب. وفي سنده انقطاع.
وفي الحديث صحّة النّذر بإتيان البيت الحرام.
وعن أبي حنيفة إذا لَم ينو حجّاً ولا عمرةً لا ينعقد.
ثمّ إن نَذَرَه راكباً لزمه , فلو مشى لزمه دم لترفّهه بتوفّر مؤنة الرّكوب، وإن نَذَرَه ماشياً لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة أو الحجّ، وهو قول صاحبي أبي حنيفة.
فإن ركب بعذرٍ أجزأه , ولزمه دم في أحد القولين عن الشّافعيّ.
واختلف. هل يلزمه بدنةٌ أو شاةٌ؟.
وإنْ ركب بلا عذر لزمه الدّم، وعن المالكيّة في العاجز يرجع من قابِل فيمشي ما ركب إلَّا إنْ عجَزَ مطلقاً فيلزمه الهدي، وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرّجوع، فهو حجّة للشّافعيّ ومن تبِعه.
وعن عبد الله بن الزّبير: لا يلزمه شيء مطلقاً.
قال القرطبيّ: زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات ولا تردّ، وليس سكوت من سكت عنها بحجّةٍ على من حفظها وذكرها.
قال: والتّمسّك بالحديث في عدم إيجاب الرّجوع ظاهر، ولكنّ عمدة مالك عمل أهل المدينة.