أبيه عن جده , أنّ سعداً خرج مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه وحضرت أمَّه الوفاةُ في المدينة , فقيل لأُمِّه: أوصي، قالت: المال مال سعدٍ؛ فتوفّيت قبل أن يقدم , فقال: يا رسولَ الله. هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: نعم. وعند أبي داود من وجه آخر نحوه. وزاد: فأيّ الصّدقة أفضل؟ قال: الماء. الحديث.
وليس في شيء من ذلك التّصريح بأنّها نذرت ذلك.
قال عياض: والذي يظهر أنّه كان نذرها في المال أو مبهماً.
قلت: بل ظاهر حديث الباب أنّه كان معيّناً عند سعد، والله أعلم.
وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميّت.
وقد ذهب الجمهور إلى أنّ من مات، وعليه نذرٌ ماليٌّ أنّه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لَم يوص , إلَّا إن وقع النّذر في مرض الموت فيكون من الثّلث.
وشرط المالكيّة والحنفيّة. أن يوصي بذلك مطلقاً.
واستدل للجمهور بقصّة أمّ سعد هذه، وقول الزّهريّ: إنّها صارت سنّةً بعدُ، ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرّع به.
وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل برّ الوالدين بعد الوفاة والتّوصّل إلى براءة ما في ذمّتهم.
وقد اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان. هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا؟.