فرجّح صاحب " المحصول " أنّه مثله، والرّاجح عند غيره أنّه للإباحة كما رجّح جماعةٌ في الأمر بعد الحظر أنّه للاستحباب.
وفيه أنّ ترك الوصيّة جائز , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يذمّ أمّ سعد على ترك الوصيّة , قاله ابن المنذر.
وتعقّب: بأنّ الإنكار عليها قد تعذّر لموتها وسقط عنها التّكليف.
وأجيب: بأنّ فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً ليتّعظ غيرها ممّن سمعه، فلمّا أقرّ على ذلك دلَّ على الجواز.
وفيه ما كان الصّحابة عليه من استشارة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدّين.
وفيه الجهاد في حياة الأمّ وهو محمول على أنّه استأذنها.
وفيه السّؤال عن التّحمّل والمسارعة إلى عمل البرّ , والمبادرة إلى برّ الوالدين.
تكميل: قال البخاري: وأمر ابن عمر امرأةً جعلت أمُّها على نفسها صلاة بقباءٍ - يعني فماتت - فقال: صلّي عنها. (١)
وأخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر. أي: ابن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمّته , أنّها حدّثته عن جدّته , أنّها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباءٍ فماتت ولَم تقضه , فأفتى عبد الله بن عبّاس ابنتها أن تمشي عنها.
وأخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن سعيد بن جبير. قال مرّة:
(١) لَم يذكر الشارح رحمه الله مَن وَصَل هذا التعليق عن ابن عمر - رضي الله عنه - , لا في الفتح ولا في كتابه " تغليق التعليق "