القول الثالث: عن ابن وهب. كقول الليث. وزاد: وإن كان متوسّطاً يخرج قدر زكاة ماله.
القول الرابع: عن أبي حنيفة. يخرج قدر زكاة ماله بغير تفصيل , وهو قول ربيعة
القول الخامس: عن الشّعبيّ وابن أبي لبابة. لا يلزم شيء أصلاً.
القول السادس: عن قتادة. يلزم الغنيّ العشر والمتوسّط السّبع والمملق الخمس.
القول السابع: يلزم الكلّ إلَّا في نذر اللجاج فكفّارته يمين.
القول الثامن: عن سحنونٍ يلزمه أن يخرج ما لا يضرّ به.
القول التاسع: عن الثّوريّ والأوزاعيّ وجماعة. يلزمه كفّارة يمين بغير تفصيل.
القول العاشر: عن النّخعيّ يلزمه الكلّ بغير تفصيل.
وإذا تقرّر ذلك فمناسبة حديث كعب لترجمة البخاري " باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة " أنّ معنى التّرجمة أنّ من أهدى أو تصدّق بجميع ماله إذا تاب من ذنب , أو إذا نذر. هل ينفذ ذلك إذا نجّزه أو علقه؟.
وقصّة كعب منطبقة على الأوّل - وهو التّنجيز - لكن لَم يصدر منه تنجيزٌ كما تقرّر، وإنّما استشار فأشير عليه بإمساك البعض فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التّصدّق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه، ولا يلزم من ذلك أنّه لو نجّزه لَم ينفذ.