للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحلّ، وإذا كانت البيّنة في نفس الأمر شهود زورٍ لَم تحصل الحجّة، لأنّ حجّة الحكم هي البيّنة العادلة فإنّ حقيقة الشّهادة إظهار الحقّ؛ وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك، وإن كان الشّهود كذبة لَم تكن شهادتهم حقّاً.

قال: فإن احتجّوا بأنّ القاضي حكم بحجّةٍ شرعيّة أمر الله بها , وهي البيّنة العادلة في علمه ولَم يكلف بالإطلاع على صدقهم في باطن الأمر، فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به , فلو قلنا لا ينفذ في باطن الأمر للزم إبطال ما وجب بالشّرع , لأنّ صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة , فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهاديّة على مجتهد لا يعتقد ذلك , فإنّه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده صيانة للحكم.

وأجاب ابن السّمعانيّ: بأنّ هذه الحجّة للنّفوذ , ولهذا لا يأثم القاضي , وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمر، وإنّما يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجّة صحيحة. والله أعلم.

فرعٌ: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحلّ له أخذ ما حكم له به أو لا؟. كمن مات ابن ابنه , وترك أخاً شقيقاً , فرفعه لقاضٍ يرى في الجدّ رأي أبي بكر الصّدّيق، فحكم له بجميع الإرث دون الشّقيق، وكان الجدّ المذكور يرى رأي الجمهور.

نقل ابن المنذر عن الأكثر , أنّه يجب على الجدّ أن يشارك الأخ

<<  <  ج: ص:  >  >>