للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيّد الأوّل: أنّ أوّل رواية إسماعيل بن عليّة عن الجريري عند البخاري: أكبر الكبائر الإشراك، وعقوق الوالدين، وشهادة الزّور ثلاثاً.

وقد اختلف السّلف.

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أنّ من الذّنوب كبائر، ومنها صغائر.

القول الثاني: شذّت طائفة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ. فقال: ليس في الذّنوب صغيرة , بل كلّ ما نهى الله عنه كبيرة. ونقل ذلك عن ابن عبّاس، وحكاه القاضي عياض عن المحقّقين.

واحتجّوا بأنّ كلّ مخالفة لله فهي بالنّسبة إلى جلاله كبيرة.

ونسبه ابن بطّال إلى الأشعريّة. فقال: انقسام الذّنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامّة الفقهاء، وخالفهم من الأشعريّة أبو بكر بن الطّيّب وأصحابه فقالوا: المعاصي كلّها كبائر، وإنّما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال القبلة المحرّمة صغيرة بإضافتها إلى الزّنا وكلّها كبائر.

قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كلّ ذلك كبيرة، ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى: {إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}.

وأجابوا عن الآية التي احتجّ أهل القول الأوّل بها , وهي قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه}: أنّ المراد الشّرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>