للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الطّيبيّ: الصّغيرة والكبيرة أمران نسبيّان، فلا بدّ من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء: الطّاعة أو المعصية أو الثّواب.

فأمّا الطّاعة فكلّ ما تكفّره الصّلاة مثلاً هو من الصّغائر، وكلّ ما يكفّره الإسلام أو الهجرة فهو من الكبائر.

وأمّا المعصية فكلّ معصية يستحقّ فاعلها بسببها وعيداً أو عقاباً أزيد من الوعيد أو العقاب المستحقّ بسبب معصية أخرى فهي كبيرة.

وأمّا الثّواب ففاعل المعصية إذا كان من المقرّبين فالصّغيرة بالنّسبة إليه كبيرة، فقد وقعت المعاتبة في حقّ بعض الأنبياء على أمور لَم تعدّ من غيرهم معصية. انتهى.

وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب يخصّص عموم من أطلق أنّ علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حقّ فاعلها، لكن يلزم منه أنّ مطلق قتل النّفس مثلاً ليس كبيرة، كأنّه وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب , لكن ورد الوعيد والعقاب في حقّ قاتل ولده أشدّ، فالصّواب ما قاله الجمهور , وأنّ المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبيرة وأكبر. والله أعلم.

قال النّوويّ: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراً.

فروي عن ابن عبّاس , أنّها كلّ ذنب ختمه الله بنارٍ أو غضب أو لعنة أو عذاب. قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصريّ.

وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنارٍ في الآخرة , أو أوجب فيه حدّاً في الدّنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>