للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القرطبيّ: شهادة الزّور , هي الشّهادة بالكذب ليتوصّل بها إلى الباطل من إتلاف نفس , أو أخذ مال , أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منها , ولا أكثر فساداً بعد الشّرك بالله.

وزعم بعضهم: أنّ المراد بشهادة الزّور في هذا الحديث الكفر، فإنّ الكافر شاهد بالزّور وهو ضعيف.

وقيل: المراد من يستحلّ شهادة الزّور وهو بعيد، والله أعلم

وفي هذا الحديث استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً لتفهم، وانزعاج الواعظ في وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه والزّجر عن فعل ما ينهى عنه.

وفيه غلظ أمر شهادة الزّور لِما يترتّب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة، وضابط الزّور وصف الشّيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشّهادة فيختصّ بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه " لابس ثوبي زور " (١) , ومنه تسمية الشّعر الموصول زوراً كما في البخاري.

وتقدّم بيان الاختلاف في المراد بقوله تعالى: {والذين لا يشهدون الزّور} , وأنّ الرّاجح أنّ المراد به في الآية الباطل , والمراد لا


(١) أخرجه البخاري (٥٢١٩) ومسلم (٢١٣٠) من حديث أسماء، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرةً، فهل عليَّ جناح إن تشبَّعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المُتشبِّع بما لَم يعط كلابس ثوبي زور.

<<  <  ج: ص:  >  >>