للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاختلاف في لفظها بين الرّواة نظير التي قبلها.

قوله: (استبرأ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي: برّأ دينه من النّقص وعرضه من الطّعن فيه؛ لأنّ من لَم يعرف باجتناب الشّبهات لَم يسلم لقول من يطعن فيه.

وفيه دليل على أنّ من لَم يتوقّ الشّبهة في كسبه ومعاشه فقد عرّض نفسه للطّعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدّين ومراعاة المروءة.

قوله: (ومن وقع في الشّبهات) فيها أيضاً ما تقدّم من اختلاف الرّواة.

واختلف في حكم الشّبهات.

فقيل: التّحريم، وهو مردود. وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل الشّرع.

وحاصل ما فسّر به العلماء الشّبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة كما تقدّم.

ثانيها: اختلاف العلماء , وهي منتزعة من الأولى.

ثالثها: أنّ المراد بها مسمّى المكروه , لأنّه يجتذبه جانبا الفعل والتّرك.

رابعها: أنّ المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطّرفين من كلّ وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، بأن يكون متساوي الطّرفين باعتبار ذاته، راجح

<<  <  ج: ص:  >  >>