للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورجاله ثقات، إلَّا أنّه اختُلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً.

وفي الحديث جواز أكل الأرنب , وهو قول العلماء كافّة. إلَّا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصّحابة , وعن عكرمة من التّابعين , وعن محمّد بن أبي ليلى من الفقهاء.

واحتجّ: بحديث خزيمة بن جزء , قلت: يا رسولَ الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرّمه، قالت: فإنّي آكل ما لا تحرّمه. ولِمَ يا رسولَ الله؟ قال: نبّئت أنّها تدمى. وسنده ضعيف.

ولو صحّ. لَم يكن فيه دلالة على الكراهة. كما سيأتي تقريره بعد (١).

وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ: جيء بها إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكلها , ولَم ينه عنها , زعم أنّها تحيض. أخرجه أبو داود.

وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في " مسنده ".

وحكى الرّافعيّ عن أبي حنيفة أنّه حرّمها، وغلَّطه النّوويّ في النّقل عن أبي حنيفة.

وفي الحديث أيضاً جواز استثارة الصّيد والغدوّ في طلبه.

وأمّا ما أخرجه أبو داود والنّسائيّ من حديث ابن عبّاس رفعه: من اتّبع الصّيد غفل. فهو محمول على من واظب على ذلك حتّى يشغله عن غيره من المصالح الدّينيّة وغيرها.

وفيه أنّ آخذ الصّيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه.


(١) في شرح حديث ابن عباس - رضي الله عنه - في الضب برقم (٣٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>