وأمّا البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السّنّة ذكر نحرها. واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. فأجازه الجمهور. ومنع ابن القاسم.
وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك: من نحر البقر فبئس ما صنع , ثم تلا {وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إلى .. فذبحوها وما كادوا يفعلون} وعن أشهب: إنْ ذبحَ بعيراً من غير ضرورة لم يؤكل.
قوله:(على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرساً فأكلناه) وفي رواية للدّارقطنيّ " فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
قوله:(وفي رواية: ونحن في المدينة) يستفاد منه أنّ ذلك بعد فرض الجهاد، فيردّ على من استند إلى منع أكلها بعلة أنّها من آلات الجهاد.
ومن قولها " نحن وأهل بيت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " الرّدّ على من زعم أنّه ليس فيه أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اطّلع على ذلك، مع أنّ ذلك لو لَم يرد لَم يظنّ بآل أبي بكر أنّهم يقدمون على فعل شيء في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا وعندهم العلم بجوازه، لشدّة اختلاطهم بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفّر داعية الصّحابة إلى سؤاله عن الأحكام.
ومن ثَمّ كان الرّاجح , أنّ الصّحابيّ إذا قال " كنّا نفعل كذا على عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " كان له حكم الرّفع، لأنّ الظّاهر اطّلاع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصّحابيّ. فكيف بآل أبي