المسألة الأولى: روى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال: الذبح قطع الأوداج، قلت: فذبح ذابحٌ، فلم يقطع أوداجها؟ قال: ما أراه إلَّا قد ذكاها، فليأكلها.
قوله: والذبح قطع الأوداج. جمع ودَجَ بفتح الدال المهملة والجيم. وهو العرق الذي في الأخدع، وهما عرقان متقابلان.
قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط , وهما محيطان بالحلقوم، ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلها، هكذا اقتصر عليه بعض الشراح.
وبقي وجه آخر. وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجاً تغليباً.
فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية، وهما الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب.
وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ، فإن قطع أقلَّ فلا خير فيها.
وقال الشافعي: يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئاً، لأنهما قد يسلان من الإنسان وغيره فيعيش.
وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأ , ولو لم يقطع الحلقوم والمريء.