واحتج له بما في حديث رافع " ما أنهر الدم "(١) وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم.
وأما المريء: فهو مجرى الطعام , وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، كذا قال.
المسألة الثانية: روى عبد الرزاق عن نافع , أنَّ ابن عمر نهى عن النخع , يقول: يقطع ما دون العظم , ثم يدع حتى يموت.
قوله " النخع " بفتح النون وسكون الخاء المعجمة. فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم.
والنخاع: عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب، يقال له خيط الرقبة. وقال الشافعي: النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.
وأخرج أبو عبيد في " الغريب " عن عمر , أنه نهى عن الفرس في الذبيحة.
ثم حكى عن أبي عبيدة , أنَّ الفرس هو النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع. وهو عظم في الرقبة.
قال: ويقال أيضاً هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ , وهو