للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: لَم يطلق أبو حنيفة فيه التّحريم , وليس هو عنده كالحمار الأهليّ، وصحّح عنه أصحاب المحيط والهداية والذّخيرة التّحريم، وهو قول أكثرهم، وعن بعضهم: يأثم آكله , ولا يسمّى حراماً، وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع , وأنّه احتجّ بالآية الآتي ذكرها، وأخرج محمّد بن الحسن في " الآثار " عن أبي حنيفة بسندٍ له عن ابن عبّاس نحو ذلك.

وقال القرطبيّ في " شرح مسلم ": مذهب مالك الكراهة، واستدلَّ له ابن بطّال بالآية.

وقال ابن المنيّر: الشّبه الخلقيّ بينها وبين البغال والحمير ممّا يؤكّد القول بالمنع، فمن ذلك هيئتها وزهومة لحمها، وغلظه، وصفة أرواثها، وأنّها لا تجترّ، قال: وإذا تأكّد الشّبه الخلقيّ التحق بنفي الفارق وبعد الشّبه بالأنعام المتّفق على أكلها. انتهى.

وقد تقدّم من كلام الطّحاويّ ما يؤخذ منه الجواب عن هذا.

وقال الشّيخ أبو محمّد بن أبي جمرة: الدّليل في الجواز مطلقاً واضح، لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالباً في الجهاد، فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله , ولو كثر لأدّى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيئول إلى النّقص من إرهاب العدوّ الذي وقع الأمر به في قوله تعالى {ومن رباط الخيل}.

قلت: فعلى هذا فالكراهة لسببٍ خارجٍ وليس البحث فيه، فإنّ الحيوان المتّفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>