للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ارتكاب محذور لامتنع، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، وكذا قوله إنّ وقوع أكلها في الزّمن النّبويّ كان نادراً، فإذا قيل بالكراهة قلَّ استعماله فيوافق ما وقع قبل. انتهى.

وهذا لا ينهض دليلاً للكراهة بل غايته أن يكون خلاف الأولى، ولا يلزم من كون أصل الحيوان حل أكله فناؤه بالأكل.

وأمّا قول بعض المانعين: لو كانت حلالاً لجازت الأضحيّة بها.

فمنتقض بحيوان البرّ , فإنّه مأكول ولَم تشرع الأضحيّة به، ولعل السّبب في كون الخيل لا تشرع الأضحيّة بها استبقاؤها , لأنّه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهمّ الأشياء منها , وهو الجهاد.

وذكر الطّحاويّ وأبو بكر الرّازيّ وأبو محمّد بن حزم من طريق عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر والخيل والبغال.

قال الطّحاويّ: وأهل الحديث يضعّفون عكرمة بن عمّار.

قلت: لا سيّما في يحيى بن أبي كثير، فإنّ عكرمة - وإن كان مختلفاً في توثيقه - فقد أخرج له مسلم، لكن إنّما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير.

وقد قال يحيى بن سعيد الّقطّان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة.

وقال البخاريّ حديثه عن يحيى مضطرب. وقال النّسائيّ: ليس به

<<  <  ج: ص:  >  >>