للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يظنّوا أنّ الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال.

والرّاجح. أنّ الأشياء قبل بيان حكمها في الشّرع لا توصف لا بحلٍّ ولا حرمة. فلا يثبت النّسخ في هذا.

ونقل الحازميّ أيضاً تقرير النّسخ بطريقٍ أخرى , فقال: إنّ النّهي عن أكل الخيل والحمير كان عامّاً من أجل أخذهم لها قبل القسمة والتّخميس، ولذلك أمر بإكفاء القدور، ثمّ بيّن بندائه بأنّ لحوم الحمر رجس أنّ تحريمها لذاتها، وأنّ النّهي عن الخيل إنّما كان بسبب ترك القسمة خاصّة.

ويعكّر عليه: أنّ الأمر بإكفاء القدور إنّما كان بطبخهم فيها الحمر كما هو مصرّح به في الصّحيح لا الخيل , فلا يتمّ مراده.

والحقّ: أنّ حديث خالد - ولو سُلِّم أنّه ثابت - لا ينهض معارضاً لحديث جابر الدّالّ على الجواز، وقد وافقه حديث أسماء. (١)

وقد ضعّف حديثَ خالدٍ أحمدُ والبخاريّ وموسى بن هارون والدّارقطنيّ والخطّابيّ وابن عبد البرّ وعبد الحقّ وآخرون.

وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد: بأنّ حديث جابر دالٌّ على الجواز في الجملة. وحديث خالد دالٌّ على المنع في حالة دون حالة، لأنّ الخيل في خيبر كانت عزيزة , وكانوا محتاجين إليها للجهاد، فلا يعارض النّهي المذكور، ولا يلزم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلقة فضلاً عن التّحريم.


(١) أي: الذي تقدّم في العمدة قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>