وأمّا ما نقل عن ابن عبّاس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فقد تمسّك بها أكثر القائلين بالتّحريم.
وقرّروا ذلك بأوجهٍ:
أحدها: أنّ اللام للتّعليل. فدلَّ على أنّها لَم تخلق لغير ذلك، لأنّ العلة المنصوصة تفيد الحصر , فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية.
ثانيها: عطَفَ البغال والحمير فدلَّ على اشتراكها معها في حكم التّحريم , فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل.
ثالثها: أنّ الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم , لأنّه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة، والحكيم لا يمتنّ بأدنى النّعم ويترك أعلاها، ولا سيّما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها.
رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الرّكوب والزّينة.
هذا ملخّص ما تمسّكوا به من هذه الآية.
والجواب على سبيل الإجمال
الجواب الأول: أنّ آية النّحل مكّيّة اتّفاقاً , والإذن في أكل الخيل