قوله: (وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها) ذكر الواقديّ. أنّ عدّة الْحُمر التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين. كذا رواه بالشّكّ.
قوله: (نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وقع عند مسلم عن أنس , أنّ الذي نادى بذلك هو أبو طلحة. وعزاه النّوويّ لرواية أبي يعلى. فنُسب إلى التّقصير.
ووقع عند مسلم أيضاً " أنّ بلالاً نادى بذلك " , ووقع عند النّسائيّ عن أبي ثعلبة فيه قصّة , ولفظه: غزونا مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خيبر والنّاس جياع، فوجدوا حمراً إنسيّة , فذبحوا منها، فأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الرّحمن بن عوف فنادى: ألا إنّ لحوم الحمر الإنسيّة لا تحلّ.
ولعلَّ عبد الرّحمن نادى أوّلاً بالنّهي مطلقاً، ثمّ نادى أبو طلحة وبلال بزيادةٍ على ذلك , وهو قوله " فإنّها رجس، فأكفئت القدور وإنّها لتفور باللحم ".
ووقع في الشّرح الكبير للرّافعيّ: أنّ المنادي بذلك خالد بن الوليد. وهو غلط , فإنّه لَم يشهد خيبر , وإنّما أسلم بعد فتحها.
قوله: (ولا تأكلوا من لحوم الْحُمر الأهليّة شيئاً) زاد الشيخان: قال ابن أبي أوفى: فتحدّثنا أنّه إنّما نهى عنها , لأنّها لَم تُخمّس، وقال بعضهم: نهى عنها البتّة , لأنّها كانت تأكل العذرة. (١).
وفيه اختلافهم في سبب النّهي , هل هو لكونها لَم تخمّس , أو
(١) تقدّم في حديث جابر - رضي الله عنه - الماضي كلام الشارح عن هذه العلل , وعن حكم أكل الحمر الأهليّة. فراجعه.