للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لتحريم الحمر الأهليّة؟.

وفي الحديث إشعار بأنّ عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيها. ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وقد ظهر أنّه لَم يأمرهم بإراقة لحوم الحمر إلَّا لأنّها لَم تُخمّس.

وأمّا حديث ثعلبة بن الحكم قال: أصبْنا يوم خيبر غنماً .. فذكر الأمر بإكفائها. وفيه: فإنّها لا تحلّ النّهبة. (١)

قال ابن المنذر: إنّما كان ذلك لأجل ما وقع من النّهبة، لأنّ أكل نَعَم أهل الحرب غير جائز.

ومن أحاديث الباب. حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضاً: أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرّجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه , ثمّ ينصرف. أخرجه أبو داود والحاكم والطّحاويّ. ولفظه " فيأخذ منه حاجته ".

وللبخاري عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كنّا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.

قوله " ولا نرفعه " أي: ولا نحمله على سبيل الادّخار.

ويحتمل: أن يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة. أو إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ولا نستأذنه في أكله , اكتفاءً بما سبق منه من الإذن.


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٩٣٨) والطيالسي رقم (١١٩٥) وأحمد (٥/ ٣٦٧) والطبراني في " الكبير " (١٣٧١ - ١٣٨٠) من طرق عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم - رضي الله عنه - به. وصحَّحه ابن حبان (١٦٧٩) والحاكم (٢/ ١٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>