والجمهور. على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به , وكلّ طعام يعتاد أكله عموماً، وكذلك علف الدّوابّ، سواء كان قبل القسمة أو بعدها، بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه. أنّ الطّعام يعزّ في دار الحرب فأبيح للضّرورة.
والجمهور أيضاً. على جواز الأخذ ولو لَم تكن الضّرورة ناجزة.
واتّفقوا على جواز ركوب دوابّهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورَدُّ ذلك بعد انقضاء الحرب.
وشرطَ الأوزاعيّ فيه إذن الإمام، وعليه أن يردّه كلَّما فرغتْ حاجتُه، ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر بردّه انقضاء الحرب لئلا يعرّضه للهلاك.
وحجّته حديث رويفع بن ثابت مرفوعاً: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابّة من المغنم فيركبها حتّى إذا أعجفها ردّها إلى المغانم , وذكر في الثّوب مثل ذلك.
وهو حديثٌ حسنٌ. أخرجه أبو داود والطّحاويّ.
ونُقل عن أبي يوسف , أنّه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يبقي دابّته أو ثوبه , بخلاف من ليس له ثوب ولا دابّة.
وقال الزّهريّ: لا يأخذ شيئاً من الطّعام ولا غيره إلَّا بإذن الإمام.
وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلَّا إن نهى الإمام.
وقال ابن المنذر. قد وردت الأحاديث الصّحيحة في التّشديد في الغلول، واتّفق علماء الأمصار على جواز أكل الطّعام، وجاء الحديث