للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنحو ذلك فليقتصر عليه، وأمّا العلف فهو في معناه.

وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطّعام.

وقيّده الشّافعيّ بالضّرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

تنْبيهٌ: قوله: " البتّة " معناه القطع، وألفها ألف وصلٍ.

وجزم الكرمانيّ بأنّها ألف قطع على غير القياس، ولَم أر ما قاله في كلام أحدٍ من أهل اللّغة.

قال الجوهريّ: الانبتات الانقطاع، ورجل منبتٌّ. أي: منقطع به، ويقال: لا أفعله بتّةً , ولا أفعله البتّة لكل أمرٍ لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى.

ورأيته في النّسخ المعتمدة بألف وصلٍ. والله أعلم

قوله في حديث أبي ثعلبة: (حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهليّة). وقع عند النّسائيّ من وجه آخر عن أبي ثعلبة فيه قصّة , ولفظه: غزونا مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خيبر والنّاس جياع، فوجدوا حمراً إنسيّة فذبحوا منها، فأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الرّحمن بن عوف فنادى: ألا إنّ لحوم الحمر الإنسيّة لا تحلّ. (١)


(١) تقدّم الكلام على مسائله مستوفاة , في حديث جابر - رضي الله عنه - المتقدم قريباً (٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>